المراة فى الإسلام " الميراث "


المراة فى الإسلام " الميراث "

فى المقال السابق عرفنا أن الشريعة الإسلامية لم تحجر على المراة فى مسالة الأموال بل أعطتها الأهلية الكاملة شانها شان الرجل فى إدارة أموالها فى الصناعة والتجارة ليس هذا فحسب بل بالتبرع أيضا منه ، وبالرغم من ذلك نرى البعض ينظر إلى الشريعة الإسلامية نظرة ريب فى تقريرها للمرأة نصف نصيب الرجل فى الميراث ولكننا إذا نظرنا وتأملنا فى ذلك نجد حقا أن الإسلام قرر للمراة نصف الرجل فى الميراث لقوله تعالى ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ( " النساء : 11 " ونجد أيضاً أن الإسلام لم ينظر إلى المرأة كوحدة منعزلة عن المجتمع بل نظر إليها على أنها جزء لم يتجزأ من الأسرة فيها الزوج والزوجة وبينهم الأولاد وراعى التزامات كلا من هذين العضويين فلكلاً منهما وظيفة للرجل السعى على الرزق والنفقة على الأسرة أما اللزوجة وظيفتها الرئيسية معونة الزوج فى تربيت الأطفال التربية الصالحة الحسنة . 

وإذا تأملت معى – عزيزى القارئ – تجد أن لكل أسرة فى مسألة الميراث ثلاثة أسهم على السواء سهمين يرثهما الزوج عن مورثه وسهم ترثه الزوجة عن مورثها وبضم النصيبين تجدهما على السواء ثلاثة أسهم لكل أسرة وفى هذا نظرة عميقة من الإسلام على أهمية الترابط الأسرى على اعتبار أن الأسرة هى حقا أساس المجتمع ووحدته وبصلاحها ينصلح حال الأمة جمعاء. 

وهناك أيضا جانب قد يخفى على البعض هو أن الشريعة الإسلامية لم تقر هذا النصيب للمراة كغاية مقصودة أو قاعدة عامة بل لحكمة سامية ودليل على ذلك ميراث الخال والخالة فهم متساوون على الرغم من كون أحدهما ذكر والآخر أنثى "وأن أكن رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى السدس " وقوله تعالى وله أخ أو أخت يعنى لأم .

ونرى أيضاً أن الإسلام بتقريره ذلك النصيب قد أخذ ضمانه تضمن الإرث وعدم هضم نصيبها بعد إعطائها ذلك النصيب كما نرى فى أيامنا هذه حيث علمت الشريعة حب الآباء للمال وعدم انتقاله إلى غيرهم حتى بعد وفاتهم ونظرتهم إلى أن البنت ستأخذ نصيبها وبذلك سيحول على غيرهم وهو الزوج مما يؤدى بالأب إلى تشجيع أبناءه على حرمان أخواتهم من الميراث ولذلك فإن هذا النصيب سيضمن من تلقاء نفسه تنفيذه ، وكذلك من معجزات الشريعة الإسلامية وتوافقها القوى رأت أن المرأة ضعيفة المشاركة الاقتصادية وأن الرجل يعتبر وبحق الاعتماد الأول للاقتصاد وذلك لكون طبيعة السوق المالى تتسق معه شخصية الرجل عنه من المرأة فى الحزب وسرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية فإنه لإعطائه هذا النصيب سيكفل التنمية والتقدم الإقتصادى . 

وكذلك نجد المرأة غير ملزمة بالإنفاق على أسرتها بل وعلى نفسها فى بعض الأحيان ونجد أن الرجل هو الملزم بالنفقة على نفسه وعلى زوجته ثانياً ثم على أولاده إلى البلوغ إن كانوا ذكوراً أو إلى الزواج إن كن إيناساً وبذلك ترى دائرة مغلقة هى النفقة على المرأة فى بيت أبيها أو فى منزل الزوجية وبذلك ترى نصيب الرجل هو الذى يتعرض للضياع لكثرة المسئوليات التى عليه إن كان أباً أو زوجاً بعكس نصيب المرأة الذى يكون محفوظاً لها تواجه به نوائب الدهر مع ملاحظة أن المرأة قد تكون عاجزة عن العمل إذا ليس أى عمل يمكن أن تمتهنه المرأة كتبيعطها تأبى ذلك . 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال " إنما بعثت بالحنيفية السمحة " ومن عجب العجب أن ترى بعض الشرائع ممن يدعون الحرية ويتشدقون بالديمقراطية ويتخذون من حقوق الإنسان ورقة رابحة يسلبون بها حقوق الشعوب وحريتها تعطى حق الإرث فقط لأكبر الأبناء الذكور فهو يستحوذ على التركة بحجة عدم تمزقها واستغلالها فى النظام الرأس مالى ويتركون الإناث والذكور هكذا بدون أى نصيب يذكر مما أدى إلى شيوع الانتقام والقتل والسرقة فى هذه المجتمعات نتيجة تشريعاتهم الخرقاء وتركهم الناموس الإلهى .

وصدق الله تعالى عندما قال " وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون " صدق الله العظيم 

Blogger Tricks

0 التعليقات

شارك بتعليقك

الصفحة الرئيسية | جميع الحقوق محفوظة ل الشيخ محمد الاسوانى | elmasry | تصميم المصري